الشيخ مرتضى الحائري

82

شرح العروة الوثقى

مسألة 7 - في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أوّلاً أن يغسل ما يمكن من أطرافه [ 1 ] ثمّ وضعه . مسألة 8 - إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة الّتي عليها أو يريد أن يضعها عليها [ 2 ] ، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثمّ التيمّم ، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر . مسألة 9 - إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمّم [ 3 ] ، لكنّ الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .

--> ( 1 ) مفتاح الكرامة : ج 2 ص 542 .